العلامة الحلي

82

تذكرة الفقهاء ( ط . ج )

العبد ، كان تصرّفه ماضياً . وفي وجه للشافعيّة : يشترط أن يتقدّم عليه حَجْر ( 1 ) . وإن كان عليه دَيْنٌ ( 2 ) . مسألة 84 : إذا باع المأذونَ أو أعتقه ، صار محجوراً عليه ، وهو أصحّ وجهي الشافعيّة ( 3 ) . وفي قضاء ديونه ممّا يكسبه في يد المشتري الخلافُ المذكور فيما يكسبه بعد الحجر عليه . وأكثر المسائل الخلافيّة في المأذون يبنى على أنّه يتصرّف لنفسه أو لسيّده ؟ فعند أبي حنيفة أنّه يتصرّف لنفسه ( 4 ) . وعندنا وعند الشافعي ( 5 ) لسيّده ، فلذلك نقول : ليس له أن يبيع نسيئةً ولا بدون ثمن المثل ، ولا يسافر بمال التجارة إلاّ بإذن السيّد ، ولا يتمكّن من عزل نفسه ، بخلاف الوكيل . ولو أذن لعبده في التجارة مطلقاً ولم يعيّن مالاً ، قال بعض الشافعيّة : لا يصحّ هذا الإذن ( 6 ) . وقال بعضهم : يصحّ ، وله التصرّف في أنواع الأموال ( 7 ) .

--> ( 1 ) العزيز شرح الوجيز 4 : 372 ، روضة الطالبين 3 : 228 . ( 2 ) كذا في النسخ الخطّيّة والحجريّة ؛ حيث إنّ الشرط بلا جزاء ، وقد ورد الجزاء في العزيز شرح الوجيز 4 : 372 ، وروضة الطالبين 3 : 228 هكذا : " فقد سبق حكم تصرّفه " . وقد تقدّم حكم تصرّفه في ص 68 ، المسألة 70 ، فراجع . ( 3 ) العزيز شرح الوجيز 4 : 372 ، روضة الطالبين 3 : 228 . ( 4 و 5 ) العزيز شرح الوجيز 4 : 372 . ( 6 و 7 ) العزيز شرح الوجيز 4 : 372 ، روضة الطالبين 3 : 228 .